للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.

[١٢١٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وإِنْ بَرَّ.

[١٢١٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ: أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ.

[١٢١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: لَا يَصْنَعُهُ، وإِنْ مَسَّهَا (١).

٤٩ - بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

[١٢١٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا، قَالَ: قَدْ حَنِثَ (٢)، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ.

[١٢١٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي، فَيُؤَخِّرُهُ، فَيقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينِي،


• [١٢١٢٨] [شيبة: ١٨٣١٨].
(١) قوله: "وإن ضربت له أجلا مسمى، قال: لا يصنعه، وإن مسها" كذا في الأصل، والمعنى غير مستقيم، ولعل الصواب: "وضرب لها أجلا مسمى، قال: لا تصنعه، وإن مضى".
(٢) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<<  <  ج: ص:  >  >>