للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصارِيَّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا.

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُهُمَا.

° [٤١١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا رَكعَ (١) رَكعَتيْنِ.

[٤١١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا نُصَلِّيهِمَا مَعَهُ نَقُومُ صَفَّا خَلْفَهُ.

٢٨٨ - بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

[٤١١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلُّونَهُمَا.

[٤١١٣] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيَانِ الرَّكْعَتَيْنِ (٢) قَبْلَ الْمَغْرِبِ.


° [٤١١٠] [التحفة: م س ١٦٧٧٢، خ س ١٧٣١١] [الإتحاف: حم ٢٢٠٠٣] [شيبة: ٧٤٢٣].
(١) قوله: "بعد العصر إلا ركع" في الأصل: "إلا ركع بعد العصر"، والمثبت موافق لما أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٥٩٩٦)، ومحمد بن إسحاق السراج في "مسنده" (٢٣٣٠) من طريق عبد الرزاق به.
• [٤١١٢] [التحفة: خ س ١١١٢] [شيبة: ١٧٤٥٧] وسيأتي: (٤١١٨).
• [٤١١٣] [شيبة:٧٤٥٦].
* [ر/ ٤٣٨].
(٢) في (ر): "الركعتان"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢١٨٣٤) معزوا للمصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>