للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلُّ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ، وإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، فَلْيُصلِّ الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانَ (١) لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ أَمِنْ (٢) صلَاةِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَلْيصَلِّ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا (٣) بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ.

٢٣٨ - بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ السَّهوُ وَالتكبِيرُ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ

[٣٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٤)، فَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ مَعَ (٥) الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَقَالَ (٦) ابْنُ سِيرِينَ: يَقُومُ فَيقْضِي، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ. وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ (٧).

[٣٦٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُغِيرَةَ (٨)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.


= لتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أن لا يعتبر في ذلك بالتعيين ولا بالترتيب فيصلي ظهرا وعصرا لا أكثر. والثاني: أنهما يعتبران جميعًا باعتبار التعيين؛ لأن اعتبار الترتيب داخل تحته إذ لا يشك أن السبت قبل الأحد فيصلي ظهرا وعصرا للسبت ثم ظهرا وعصرا للأحد على ما قال ابن حبيب، أو ظهرا للسبت ثم عصرا للأحد، ثم عصرا للسبت ثم ظهرا للأحد، على ما روى عيسى عن ابن القاسم، وذلك كله صحيح لإتيانه بذلك على شكه وحصول الترتيب به".
(١) بعده في الأصل: "الذي"، والثبت بدونه من (ر)، ولعله هو الأليق بالسياق.
(٢) في (ر): "من".
(٣) في (ر): "كلهن".
• [٣٦٥٧] [شيبة: ٤٥٩٦، ٥٨٧٥، ٥٨٧٧].
(٤) أيام التشريق: ثلاثة أيام تلي يوم النحر، وسميت بذلك من تشريق اللحم، أي: بسطه في الشمس ليجف، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: شرق).
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر)، وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٨٧٧، ٥٨٧٨).
(٦) بعده في (ر): "قال".
(٧) بعده في الأصل: "قال"، وليس في (ر)، وهو الأليق بالسياق.
(٨) "أو غيره عن مغيرة" في الأصل: "عن غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>