للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحِبُنَا غِيلَةً (١) فَذَكَّرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَ يَهْجُوهُ فِي أَشْعَارِهِ وَيُؤْذِيهِ، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: فَذَلِكَ الْكِتَابُ مَعَ عَلِيٍّ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ (٢) لِأَبِي عَبْسٍ: قَتَلْتُمْ كعْبًا غِيلَةً، قَالَ: فَحَلَفَ أَبُو عَبْسٍ: لَا يَرَاهُ أَبَدًا يَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ إِلَّا قَتَلَهُ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رَآهُ عَدَا فِي أَثَرِهِ (٣) حَتَّى يُعْجِزَهُ الْآخَرُ.

١٦ - بَابُ قَتْلِ أهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا (٤) وَفِدَاءٍ الْأسْرَى

° [١٠٢٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صبْرًا وَيَتْلُو: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]، قَالَ: وَأَقُولُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [النساء: ٨٩] وَنَزَلَتْ زَعَمُوا فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً، وَقَتَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا.

° [١٠٢٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ (٥) بَيْنِ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: "النَّارُ".

[١٠٢٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.


(١) الغيلة: الخُفية والاغتيال، وهو: أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد. (انظر: النهاية، مادة: غيل).
(٢) قوله: "يدعي الإسلام" وقع في الأصل: "يدعى بالاسلام"، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(٣) في أثره: في تتبع أثره. (انظر: اللسان، مادة: أثر).
(٤) الصبر: الحبس، يقال: قتل كذا صبرا أي: قتل وهو مأسور. (انظر: النهاية، مادة: صبر).
(٥) في الأصل: "أمر"، والمثبت هو الصواب، وينظر: "المراسيل" لأبي داود (ص ٢٣١)، عن إبراهيم التيمي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>