للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ، رَدَّ (١) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، وإن كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.

[١٢٦٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا، رَجَعَ إِلَيْهَا مَالُهَا، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا.

١١٧ - بَابُ الْمُفْتَدِيَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا

[١٢٧٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا * يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

[١٢٧٠١] براونراق، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

[١٢٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ على صَدَاقِهَا، قَالَ: لَا، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا، وإن قَدْ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا وَأَعْطَتْهُ طَيِّبَةَ النَّفْسِ بِهِ، وَالْمُبَارَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

[١٢٧٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا.

° [١٢٧٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي أَبْغَضُ زَوْجِي، وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ، قَالَ: "فَتَرُدِّينَ (٢) إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي


(١) في الأصل: "ردا" وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.
• [١٢٧٠٠] [شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩) وسيأتي: (١٢٧٠٣، ١٢٧٠١).
* [٤/ ٢٠ أ].
• [١٢٧٠١] [شيبة: ١٨٨٣٢]، وتقدم: (١٢٦٧٩، ١٢٧٠٠) وسيأتي: (١٢٧٠٣).
• [١٢٧٠٣] [شيبة: ١٨٨٣٢].
(٢) في الأصل: "فتردي"، والتصويب من "المحلى" (٩/ ٥٢٠) من طريق المصنف، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>