للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوَّجْتُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ (١) اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ (٢)، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.

° [١٤٦١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

٣٦٧ - بَابُ زِنَا الْفَمِ

[١٤٦١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَنَى فُوهُ، قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ، قَالَ: هِيَ لَهُ حَلَالٌ، قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى، قَالَ: يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ.

[١٤٦١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[١٤٦٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لِي، قَالَ: زَنَى فُوكَ، قَالَ: فَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ.


(١) النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).
(٢) في الأصل: "الإسلام" والمثبت من (س) وهو موافق لما فيا كنز العمال" (٢٥٦٧١).
ربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: ربق).
° [١٤٦١٧] [التحفة: م ١٢٢٧٤، م ١٢٣٨٣، خ م س ١٢٣٩٥، ت ١٢٤٣٩، د ١٢٤٨٩، س ١٢٤٩٥، س ١٢٨٧١، د ١٢٨٨٦، م س ١٣١٩١، خ م س ١٣٢٠٩، خ م ١٣٣٢٩، م ١٤٠٥٦، م ١٤٢٢٧، س ١٤٢٤٨، م ١٤٧٤٠، خ م س ق ١٤٨٦٣، م س ١٥٢٠٢] [شيبة: ٣١٠٢٧]، وتقدم: (١٢٤، ١٤٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>