للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعْتَدَّ بِهَا، وَ * لكِنْ لِيقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ.

[٣٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ نَاسٌ (١): إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ (٢) ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا.

٢٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ وَلَا يَدْرِي أصَلَّى أمْ لَا

[٣٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الاِنْصرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ.

[٣٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا؟ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

[٣٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ *، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ، أَنْ أُعِيدَ الصلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ، فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.


* [ر/ ٣٨٣].
(١) قوله: "قال: قال: ناس" في الأصل: "قلنا: بأس بأس".
(٢) قوله: "من بين" في (ر): "مرتين".
• [٣٦٤٠] [شيبة: ٣٩٩٦].
* [١/ ١٤٤ أ].
(٣) "عن حماد" ليس في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>