للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَاجِدًا فِي التَّطَوُّعِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا أَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا (١) فِي التَّطَوُّعِ، فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَلكِنْ أُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ.

١٦٤ - بَابُ قِرَاءَةِ السُّوَرِ (٢) فِي الرَّكْعَةِ

° [٢٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَكَانَ أَبُوهُ عَامِلًا (٣) لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَأَخْبَرَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَهُ، يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِائَتَي آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ: إِذَا (٤) خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ"، وِتْرًا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقُلْتُ: إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: "اللَهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمَائِدَةِ فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ *، فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى"، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ، فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ.

° [٢٩٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ،


(١) في (ر): "أو ساجدا".
(٢) في الأصل، (ر): "السورة"، بالإفراد، وما أثبتناه هو المناسب لأحاديث الباب.
° [٢٩٣٨] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١، س ٢٣٥٢] [شيبة: ٢٥٧٢، ٣٧٢٤].
(٣) في الأصل: "غلاما"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما سيأتي برقم (٢٩٧٠).
(٤) قوله: "فقلت إذا"، وقع في الأصل: "فإذا"، والمثبت من (ر).
* [١/ ١١٨ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>