للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: يُصلِّي إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتي الْإِمَامَ فَيصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ.

[٢٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ (١)، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا.

٩٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنْسَى فَيَجْعَلُهُ إِقَامَةً

[٢٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، فَقَالَ (٢) الشَّعْبِيُّ: يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ. قَالَ: تَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا: أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ.

٩٤ - بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

° [٢٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ سَرُّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ (٣)، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ * - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنةَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ - أَوْ: مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ (٤) - وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى (٥) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ؛ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، فَمَا


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٥٢).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
° [٢٠٤٥] [التحفة: ق ٩٤٩٥، م ٩٥٠٠] [الإتحاف: حم ١٣١٠٣] [شيبة: ٧٤٨٣].
(٣) في الأصل: "بيت"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ١١٦)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [ر/٢٠٠].
(٤) تصحف في الأصل إلى: "نفاقاه"، والتصويب من (ر)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥) التهادي: المشي مُعتمدًا على الغير بسبب ضعف أو مرض. (انظر: النهاية، مادة: هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>