للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْعَتَيْنِ (١)، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ: فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ (٢)، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ * وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ نَشْرٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَي ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا، قَالَ عَمْرٌو: إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا خَمَّرَ فَزجَهُ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ (٣)، وَخَارِجَتَهُ عَلَي إِحْدَى عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ صَفْحَةَ (٤) شِقِّهِ.

[١٥٩٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: وإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ (٥) عَلَي شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.

١١٦ - بَابٌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

[١٥٩٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا، قَالَ: لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً.

[١٥٩٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، قَامَ نِصْفُهَا عَلَي أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ، فَبَاعَاهَا (٦) مُرَابَحَةً، فَلِصَاحِبِ الْمِائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ، وَلِصَاحِبِ الْخَمْسِينَ ثُلُثُ الرّبْحِ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحِ دَهْ دَوَازْدَهْ (٧)، وإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ، وَالرِّيْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.


(١) قوله: "وعن بيعتين" ليس في الأصل، وأثبتناه من "مستخرج أبي عوانة" (٤٨٧٠) من طريق المصنف، به، وهو الموافق لم سبق عند المصنف من طريق عمرو بدينار برقم (٨١٢٧).
(٢) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).
* [٤/ ١٦٦ ب].
(٣) داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية، مادة: دخل).
(٤) الصفحة: الجانب. (انظر: النهاية، مادة: صفح).
(٥) سقط من الأصل، ينظر ما تقدم برقم: (٨١٢٨).
(٦) في الأصل: "فباعها"، ولعل المثبت هو الصواب.
(٧) دَه دَوازده: جملة فارسية، (ده) أي عشرة، و (دوازده) أي اثنا عشر. ومعناها: بيع عشرة باثني عشرة. (انظر: البيان في مذهب الشافعي) (٥/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>