للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَينِ، أَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ (١)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءَ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ (٢).

° [١٥٩٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ (٣)، وَاللِّمَاسُ أَنْ يَلْمِسَ الثَّوْبَ، وَالنِّبَاذُ أَنْ يُلْقِيَ الثَّوْبَ.

° [١٥٩٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: عُمَرُ بْنٌ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ (٤) أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ (٥)، وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ: هُوَ أَنْ يَطْرَحَ (٦) الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِ.

° [١٥٩٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ مِينَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ


(١) اشتمال الصماء: هو أن يتغطى الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: صمم).
(٢) اللماس والملامسة: قول أحد المتعاقدين للآخر إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ونهى عنه لأنه كرر. (انظر: النهاية، مادة: لمس).
° [١٥٩٣٦] [التحفة: س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، خ ١٤٤٤٦].
(٣) بيع المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
(انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٣٥٤).
° [١٥٩٣٧] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧, خ د س ق ٤١٥٤] [شيبة: ٢٥٧٢٥]، وتقدم: (٨١٣١).
(٤) كذا في الأصل.
(٥) ليس بالأصل.
(٦) قوله: "والمنابذة: هو أن يطرح" بدله في الأصل: "وهو يطرح".
° [١٥٩٣٨] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥، د ١٢٣٥٨، م ١٢٧٨١، ت ١٢٧٨٨، س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، م س ١٣٩٦٧، خ ١٤٤٤٦] , وتقدم: (٨١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>