(٢) اللماس والملامسة: قول أحد المتعاقدين للآخر إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، ونهى عنه لأنه كرر. (انظر: النهاية، مادة: لمس).° [١٥٩٣٦] [التحفة: س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، خ ١٤٤٤٦].(٣) بيع المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.(انظر: معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٣٥٤).° [١٥٩٣٧] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧, خ د س ق ٤١٥٤] [شيبة: ٢٥٧٢٥]، وتقدم: (٨١٣١).(٤) كذا في الأصل.(٥) ليس بالأصل.(٦) قوله: "والمنابذة: هو أن يطرح" بدله في الأصل: "وهو يطرح".° [١٥٩٣٨] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥، د ١٢٣٥٨، م ١٢٧٨١، ت ١٢٧٨٨، س ١٣٢٦١، خ م ت ١٣٦٦١، خ م ١٣٨٢٢، خ س ١٣٨٢٧، م س ١٣٩٦٧، خ ١٤٤٤٦] , وتقدم: (٨١٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute