للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٧٠٠] أخبرنا ابْنُ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُهَا. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا (١).

٢٤٠ - بَابُ الْمَرْأةِ الزَّانِيَةِ، هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا؟

[١٣٧٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ (٢) ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا * زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا.

[١٣٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا، حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا.

[١٣٧٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلا قَدْ حُدَّ فِي الزنَا، وإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {الزَّانِى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: ٣]، فِي هَذَا.

٢٤١ - بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ جَارِيَةً بَغِيًّا (٣)

[١٣٧٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَوَجَدْتُهُ صائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا.


(١) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٢) حرف العطف "و" قبل "عن" سقط من الأصل، وإثباته هو الصواب؛ لأن ابن المسيب مات قبل أن يولد ابن طاوس بأكثر من ثلاثين سنة، فلا يمكن أن يكون روى عنه، وإنما معمر هو الذي يروي عن ابن طاوس، لذلك وجب إثبات حرف العطف هنا.
* [٤/ ٦٦ أ].
(٣) في (س): "وقد زنت".

<<  <  ج: ص:  >  >>