للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨ - بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ

° [١٢٧٢٠] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيْضةً.

[١٢٧٢١] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلًا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَرَفَعَ ذَلِكَ عَبْدُ الله إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حيضةً.

[١٢٧٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.

[١٢٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَ (١): ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

[١٢٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيضٍ.

١١٩ - بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

[١٢٧٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى على زَوْجِهَا، قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِهَا (٢)، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْستْ (٣) عَلَيَّ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ على وَلَدِهِ.


• [١٢٧٢٢] [شيبة: ١٨٧٧٣].
(١) كذا في الأصل، والأظهر: "قالا".
• [١٢٧٢٤] [شيبة: ١٨٥٦١].
(٢) في الأصل: "بحلمها" وهو تصحيف واضح، والأظهر ما أثبتناه.
(٣) في الأصل: "أيسر" وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>