للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ.

[١٢٣٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ * بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ، قَالَ: يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ.

قِيلَ لِمَعْمَرٍ: جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: يَدْخُلُ فِي قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

[١٢٣٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شمَهْرَ رَمَضَانَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ (١) لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ، يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ.

[١٢٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضى، وَلَا يَسْتَأْنِفُ.

[١٢٣٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا، أَوْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، أَوْ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا، فَإِذَا لَمْ يَصُمْ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ عَدَّ سِتِّينَ يَوْمًا.

٧٦ - بَابُ الْمُوَاقَعَةِ لِلتَّكفِيرِ (٢)

[١٢٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا، قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ شَيءٍ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ.

[١٢٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.


* [٤/ ٦ أ].
(١) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "قبل التكفير".

<<  <  ج: ص:  >  >>