للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ (١) بِغَيْرِ نِيَّةٍ

[١٢١١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ.

[١٢١١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ (٢) بِالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَا.

[١٢١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزهْرِيِّ.

[١٢١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ: بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ.

[١٢١١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

[١٢١١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ، أَنَّهُ كَذَا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: إِنَّهُ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ إِلَيْهِمَا يُدَيَّنَانِ.

[١٢١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَنْ يُكَلِّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ يُدَيَّنُ.


(١) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(٢) تصحف في الأصل إلى: "يختلفان"، والتصويب من "تغليق التعليق" لابن حجر (٤/ ٤٥٦) معزوًا لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>