للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢١٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ (١) مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ.

٥٧ - بَابُ الْمُطَلَّقِ ثَلَاثًا

° [١٢١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ، أَبُو رُكَانَةَ، وإِخْوَتُهُ أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةَ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِيَّة فَدَعَا بِرُكَانَةَ وإِخْوَتِهِ، وَقَالَ لِجُلَسَائِهِ: "أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا؟ " قَالُوا: نَعَم، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعَبْدِ يَزِيدَ: "طَلِّقْهَا"، فَفَعَلَ، فَقَالَ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمِّ رُكَانَةَ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا"، وَتَلَا: {يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي حَنْطَبٍ أَنَّ بَعْضَ الرُّكَانِيَّاتِ تُسَمِّي (٣) الْمُزَنِيَّةَ سُهَيْمَةَ بِنْتَ عُوَيْمِرٍ.

° [١٢١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي (٤) رَافِعٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، أَن ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُل عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ يُرَاجِعَهَا"، قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ"، وَقَرَأَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:


• [١٢١٨٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦] [شيبة: ١٨٣٢٥].
(١) له ثنياه: أي: له ما استثناه. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).
(٢) قوله تعالى: {يأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}، وقع في الأصل: "يا أيها النساء"، والمثبت هو التلاوة، وينظر: "سنن أبي داود" (٢١٨٥) من طريق المصنف، به.
(٣) قوله: "بعض الركانيات تُسمي" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "بعض الركانيين يُسمي".
° [١٢١٨٨] [التحفة: د ٦٢٨١]، وتقدم: (١٢١٨٧).
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "سنن أبي داود" (٢١٨٥) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>