للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ مَكَثَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ لِلزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ.

[١٢٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكَتْهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَكَتْ لَهُ.

[١٢٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: ٤]، قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ.

[١٢٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِلْبَيِّنَةِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرقَ؟ قَالُوا: لَا، فَلَمْ يُجِزْه.

١١٦ - بَابُ يُضَارُّهَا حَتَّى تَختَلِعَ مِنْهُ

[١٢٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتي، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا، وَمَالُهَا (١) عَلَيْهَا رَدٌّ، قُلْتُ: فَأَيْنَ شَرْطُهُ؟ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ، قَالَ: وَقَدْ طَلَّقَ، الْخُلْع: طَلَاقٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي، قَالَ: قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَمَا أُرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا أَقْضي بِهِ.

[١٢٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا، وَيُضَارُّهَا رَدَّ (٢) إِلَيْهَا مَالَهَا، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا.

[١٢٦٩٨] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ


(١) كأنه في الأصل: "وما لهاب" وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: "ردا" وهو خطأ واضح، والأظهر ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>