للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ (١) حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

[١٩٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللَّهِ (٢) أَخَاهَا فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ.

١٨١ - بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ (٣)

[١٩٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَرَقَ الْأُولَى؟ قَالَ: يُقْطَعُ كَفُّه، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُمْ: أَصَابِعُهُ؟ قَالَ: لَمْ أُدْرِكْ إِلَّا قَطْعَ الْكَفِّ كُلِّهَا، قُلْتُ: فَسَرَقَ الثَّانِيَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَى (٤) أَنْ يُقْطَعَ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى إِلَّا الْيَدُ (٥) قَطْ (٦)، قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وَلَوْ شَاءَ أَمَرَ بِالرِّجْلِ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ نَسِيًّا.

[١٩٩٥٩] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ مِنْ مِفْصَلِهَا. وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عَكْرِمَةَ - كَانَ يَقطَعُ الْقَدَمَ، أَشَارَ لِي عَمْرٌو (٧)، إِلَى شَطْرِهَا.


(١) في (س): "مثل".
(٢) قوله: "عبيد الله" وقع في (س): "عبد الله"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٤١١) عن أيوب، به.
(٣) قوله: "قطع السارق" وقع في الأصل: "القطع"، والمثبت من (س).
(٤) في (س): "أدري"، والمثبت موافق لما في "المحلى" لابن حزم (١٢/ ٣٥٠) عن عبد الرزاق به.
(٥) قوله: "في السرقة الأولى إلا اليد" وقع في (س)، و"المحلى": "إلا في السرقة الأولى اليد"، والمثبت أليق وأوضح، ويؤيده أنه وقع في "الاستذكار" (٢٤/ ١٩٤): "وذكر ابن جريج قال قلت لعطاء إذا سرق الثانية؟ قال ما أرى أن يقطع في السرقة إلا الأيدي".
(٦) ليس في (س)، وفي "المحلى": "فقط".
• [١٩٩٥٩] [شيبة: ٢٩١٩١، ٢٩١٩٤].
* [س / ١٩٢].
(٧) في الأصل، (س): "عمر"، والمثبت مما يدل عليه سياق إسناد الخبر، وهو موافق لما في "المحلى، لابن حزم (١٢/ ٧٠) عن عبد الرزاق به دون ذكر عكرمة [٥/ ١٦٣ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>