للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٥٢٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِالاِسْتِمْنَاءِ بَأْسًا.

٣٥٣ - بَابُ زَنَى ثُمَّ عُتِقَ

[١٤٥٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عُتِقَتْ، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ.

[١٤٥٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.

٣٥٤ - بَابُ زِنَا الْأمَةِ

° [١٤٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا (١)، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَيِّرْهَا، وَلَا يُفَنِّدْهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

° [١٤٥٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ؟ فَقَالَ: "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، لُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ" أَوْ "فِي الرَّابِعَةِ" - الزُّهْرِيُّ يَشُكُّ - "فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٢) ".


° [١٤٥٢٣] [التحفة: س ١٢٢٩٠، س ١٢٣١٢، ت س ١٢٤٩٧، م ١٢٩٤٨، خت س ١٢٩٥١، م س ١٢٩٥٣، سي ١٢٩٧٩، م دس ١٢٩٨٥، س ١٣٠٥٢، خ م دس ق ١٤١٠٧]، وسيأتي: (١٤٥٢٥).
* [س/٨٥].
(١) في الأصل: "يفسدها"، والمثبت من (س) وهو موافق لما في "فتح الباري" (١٢/ ١٦٦) معزوا لعبد الرزاق، وتصحف في "كنز العمال" إلى: "يقيدها".
° [١٤٥٢٤] [التحفة: خ م د (ت) س ق ٣٧٥٦، س ١٢٢٩٠، س ١٢٣١٢، ت س ١٢٤٩٧، م ١٢٩٤٨، خت س ١٢٩٥١، م س ١٢٩٥٣، سي ١٢٩٧٩، م دس ١٢٩٨٥، س ١٣٠٥٢، خ م د س ق ١٤١٠٧].
(٢) الضفير: الحبل المفتول من شعر. (انظر: النهاية، مادة: ضفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>