للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠ - بَابُ طَلَاقِ الصَّبِيِّ

[١٣١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ.

[١٣١٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَحْصَى الصَّبِيُّ الصلَاةَ وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ جَازَ طَلَاقُهُ (١)، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ، قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[١٣١٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

[١٣١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَلَا عِتَاقُهُ (٢) حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[١٣١٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا.

[١٣١٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا.

[١٣١٨٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.


(١) قوله: "عن ابن المسيب قال: إذا أحصى الصبي الصلاة وصام شهر رمضان جاز طلاقه" من (س).
• [١٣١٨٦] [شيبة: ١٨٢٣٧].
(٢) قوله: "ولا عتاقه" وقع في الأصل: "شيئًا"، واستدركناه من (س).
(٣) في (س): "عبيد الله" ولعله نسبه لجده، فهو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. وينظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ٣٨٣).
(٤) قوله: "عن أبيه" من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>