للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ (١).

[١٣١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ * قالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيءٍ (٢).

[١٣١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٣): لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ.

[١٣١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٤)، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (٥).

[١٣١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ (٦).

[١٣١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (٧)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ (٨).


(١) بعده في (س): "باب من قال لا يجوز طلاقه".
* [٤/ ٤٠ أ].
(٢) قوله: "قال ليس طلاق السكران بشيء" ليس في (س).
(٣) قوله: "عبد الرزاق، عن رجل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه كان يقول" ليس في (س).
• [١٣١٨٠] [شيبة: ١٨٢٠٩].
(٤) قوله: "بن عفان" ليس في (س).
(٥) قوله: "وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب" وقع في (س): "ذكره عبد الوهاب وذكره الثوري عن ابن أبي ذئب".
(٦) هذا الأثر ليس في (س).
(٧) "سلم بن أبي الذيال" وقع في الأصل: "مسلم بن الذيال"، وفي (س): "أبي الذيال"، وهو ابن عجلان البصري. ينظر: "تهذيب الكمال" (١١/ ٢٢٠).
(٨) قوله: "نكاحه وطلاقه" وقع في (س): "طلاقه ونكاحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>