للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

[١٢٥٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَي مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر*.

٩٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَجْهلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأتَهُ أوْ لَا يُصِيبَ

[١٢٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ: إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: وإنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ.

[١٢٥٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُور وَمُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْس فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَّةٍ.

[١٢٥٢٨] عبد الرزاق: وَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ (١) الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضبَانُ عَلَى امْرَأَتي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ (٢): هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ،


• [١٢٥٢٥] [شيبة: ١٨٨٨٤].
* [٤/ ١١ ب].
• [١٢٥٢٧] [شيبة: ١٨٨٦٣, ١٨٨٦٤, ١٨٩٠٢].
• [١٢٥٢٨] [شيبة: ١٨٨٦٣, ١٨٨٦٤].
(١) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة، ولعل ما أثبتناه هو الصواب وينظر رقم (٥٠٢٠)، (٥٠٩٣).
(٢) قوله: "له أصحابه" تصحف في الأصل إلى: "لأصحابه"، والمثبت هو الصواب بدلالة الكلام بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>