للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ، قَالَ لَهُمْ: يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْئًا فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.

٤ - بَابُ هِبَةِ (١) الْإِمَامِ

° [١٠١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ (٢) - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ غَزْلٍ أَشُدُّ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُوَ لَكَ".

[١٠١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج *، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئَا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ.

[١٠١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسًا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابُوا سَبْيًا (٣)، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَا، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: لَا، إِلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا.

٥ - بَابُ السِّهَامِ (٤) لِلْخَيْلِ

[١٠١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ (٥)، أَوْ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ (٦) الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ


(١) الهبة والموهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. (انظر: النهاية، مادة: وهب).
(٢) في الأصل: "النَّبِيّ"، والمثبت هو الصحيح.
* [٣/ ٤٥ ب].
(٣) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).
(٤) الإسهام: أن يُجعل له نصيب وحصة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: سهم).
• [١٠١٤٥] [شيبة: ٣٣٨٦٥].
(٥) في الأصل: "الأرقم"، وهو خطأ، والمثبت من "السنن" لسعيد بن منصور (٢/ ٣٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٦) ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>