للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ (١) وإِنَّ الآخِرَ لِلدُّعَاءِ (٢) وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا.

١٨٠ - بَابُ التَّشَهُّدِ

° [٣١٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَ (٣) مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ. وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ (٤) الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا (٥) نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ، فَكُنَّا نَقُولُ (٦): السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ".

قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ (٧) عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ، وَفي الْأَرْضِ".


(١) في (ر): "التشهد"، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(٢) قوله: "الآخر للدعاء"، تصحف في (ر) إلى: "الأجر الدعاء".
° [٣١٦٦] [التحفة: ت س ق ٩١٨١، د ٩٢٣٩، خ س ق ٩٢٤٢، خ م د س ق ٩٢٤٥، س ق ٩٣١٤، د ٩٤٧٤، د ت س ق ٩٥٠٥، ق ٩٦٢٦] [الإتحاف: خز حب حم ١٢٤٨١، مي جا خز طح حب قط حم ١٢٦٣٤، حم ١٣١٢٧] [شيبة: ٣٠٠١، ٣٠٠٢]، وسيأتي: (٣١٦٨، ٣١٦٩).
(٣) في الأصل، (ر): "عن"، وهو خطأ، والتصويب من: "المعجم الكبير" للطبراني (١٠/ ٤١، ح: ٩٨٨٨)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، "صحيح ابن حبان" (١٩٥٢)، من طريق الثوري، به.
وينظر: "صحيح ابن حبان" (١٩٤٦)، من وجه آخر، عن عبد الرزاق به، دون ذكر حماد وحصين، بنحوه.
(٤) بعده في الأصل: "أبي"، وهو خطأ، والمثبت بدونه من (ر)، وهو الصواب كما في المصدرين السابقين.
(٥) بعده في الأصل: "كنا"، والمثبت بدونه من (ر)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٦) قوله: "فكنا نقول"، ليس في الأصل، وهو لازم للسياق، والمثبت من (ر)، وينظر المصدران السابقان.
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>