للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٣٨٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ مِنْ (١) أَحَدِهِمَا، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبَهُ وَنِصْفَ ثَمَنِ وَلَدِهِ، قَالَ: وإِنْ كَانَتْ بَيْنَ (٢) أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا فَوَلَدَتْ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيَضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا، لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ.

[١٤٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، قَالَ: هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا جَلْدَ وَلَا رَجْمَ وَلكنْ تَعْزِيرٌ.

[١٤٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.

[١٤٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ * ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ (٣) يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ، وإِنْ شَاءَ وَهَبَ، وإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

[١٤٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا.

٣٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارَيةَ مِنَ الْغَنَائِمِ

[١٤٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (٤) إِلَّا سَوْطًا أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.


(١) في الأصل: "عن"، والمثبت من (س).
(٢) في الأصل: "من"، والمثبت من (س).
• [١٤٣٨٨] [شيبة: ١٧٥٨١، ١٧٥٨٢].
* [س/ ٧٨].
(٣) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٤) قوله: "قبل أن تقسم، قال: يجلد مائة" وقع في الأصل: "قبل أن يجلد، قال: تقسم مائة"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>