للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصالِ (١).

[١٤٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ *، مِثْلُ الْمَاءَ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.

٣٩٢ - بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

[١٤٨٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (٢)، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (٣).

[١٤٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء (٤): يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ (٥) وَمَا كَثُرَ.

[١٤٨٤٠] قال: وَقَالَ ابْنُ (٦) عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ، فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ.


(١) هذا الأثر ليس في (س).
* [٤/ ١١٨ ب].
• [١٤٨٣٨] [التحفة: س ١٤١٦٧].
(٢) قوله: "عن عروة" ليس في (س)، والمثبت موافق لما في "المحلى بالآثار" (١٠/ ١٩٢) معزوا للمصنف بسنده.
(٣) فتق الأمعاء: ما وقع موقع الغذاء بأن يكون في أوان الرضاع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتق).
(٤) ليس في (س).
(٥) بعده في (س): "سبع رضعات".
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "سنن الدارقطني" (٥/ ٣٢٤) من طريق المصنف، به، و"الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٣٠٣) معزوا للمصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>