للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ (١) رَجُلٌ، يَقُولُ: يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ (٢).

٢٣٥ - بَابٌ هَلْ يَطأ أحَدٌ جَارِيَةً مُشْرِكَةً (٣)؟

[١٣٦٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً.

[١٣٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةَ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً.

[١٣٦٤٥] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ (٤) الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ (٥) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيءِ (٦)، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ئِيَابَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا.

[١٣٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا (٧): لَا.


(١) قوله: "إلا أن يجمعهن" وقع في الأصل: "أن يجتمعن"، والمثبت من (س)، "كنز العمال" (٤٥٦٥١) منسوبا لعبد الرزاق.
(٢) السراري: جمع سُرية، وهي الجارية تتخذ للوطء، أصلها من السرِّ وهو النكاح. (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٤).
(٣) قوله: "جارية مشركة" وقع في الأصل: "جاريته"، والمثبت من (س).
(٤) وقع في (س): "أنه سمع".
(٥) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
(٦) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
• [١٣٦٤٦] [شيبة: ١٦٥٦٤، ٣٣٣٢٤].
(٧) في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>