للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٨ - بَابُ لَا نِكاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

[١٤٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ.

[١٤٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ.

[١٤٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ، كَفَى.

٢٨٩ - بَاب كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعبْدُ؟

[١٤٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ (١) لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ.

[١٤٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

[١٤٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.

[١٤٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضهُمْ (٢): قَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي.

[١٤٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ (٤) قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.


(١) في (س): "أنه"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٥٨٢٩).
(٢) بعده في الأصل: "قال"، والمثبت بدونه كما في (س) هو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٣٠٩).
(٣) مكانه بياض في (س).
(٤) قوله: "عن قتادة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>