للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٠٩٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِن وَالْجَادُّ سَوَاءً: الطَّلَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ.

° [١١٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".

° [١١٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ".

[١١٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُرُ، عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالْوَفَاءِ: النِّكَاحُ (١)، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالنَّذْرُ.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

[١١٠٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ.

٢ - بَابُ النِّكَاحِ * وَالطَّلَاقِ وَالاِرْتِجاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٢)

[١١٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَلَا ارْتِجَاعٌ إِلَّا


(١) قوله: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح" وقع في الأصل: "أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح"، والتصويب من "المحلى بالآثار" معزوا لسفيان بن عيينة به، "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٤١٦) عن ابن عيينة، به، بنحوه.
• [١١٠٩٦] [شيبة: ١٨٧١٨].
* [٣/ ١١٦ ب].
(٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<<  <  ج: ص:  >  >>