للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ (١)

[١٦٣٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٢)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ.

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ.

[١٦٣٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا (٣) فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[١٦٣٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[١٦٣٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ، وَلَا تَجُوزُ دُونَ أَرْبَعٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُونَ مَعْهُنَّ رَجُلٌ (٤).

[١٦٣٧٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا.

[١٦٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ.

قَالَ شُعْبَةُ *: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: وَاحِدَةً.


(١) النفاس: نَفِست المرأة تَنْفَس: إذا حاضت، وقد تذكر بمعنى الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نفس).
• [١٦٣٦٩] [شيبة: ١٦٦٨٦]، وتقدم: (١٤٩١٢).
(٢) قوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).
(٣) البحت: الخالص الذي لا يخالطه شيء. (انظر: النهاية، مادة: بحت).
(٤) هذا الأثر زيادة من (س).
* [٥/ ٨ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>