للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يَعُدْ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى *، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدَا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لَعَبْدُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

١٥ - بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ

[١٦٧١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُه، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ.

[١٦٧١٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ.

[١٦٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ.

[١٦٧٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ


* [٥/ ٢٣ ب].
استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى).
• [١٦٧١٧] [شيبة: ٢١٨٤٥، ٢١٨٥٢].
(١) في الأصل: "متت"، ولعل الصواب ما أثبتناه، وفي "المدونة" (٢/ ٤٧١) من طريق ابن جريج: " قال: قال زيد … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>