للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٢ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَالْمَرْأهِ تَقُولُ: زَنَيْتُ بِفُلَانٍ (١)

[١٤٦٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ *: زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ، قَالَ: تُسْأَلُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ (٢) الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ، وإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَمْ * نُقِمْ عَلَيْكَ الْحَدَّ.

[١٤٦٧٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ: قَدْ زَنَيْتِ، وَأَنْتِ أَمَةٌ (٣)، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، قَال: يُجْلَدُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ تُبَرِّئُهُ (٤)، قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ، قَالَ: فَلَا حَدَّ.

[١٤٦٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةَ، وَسَمَّاهَا، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةَ إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَ (٥) يُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ (٦): حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحُدُّهَا (٧)، لِأَنَّكَ إِنَّ صَدَّقْتَهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقْتَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهَا.

[١٤٦٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا، أَنَّهُ غَلَبَهَا


(١) هذه الترجمة من (س).
* [٤/ ١١١ ب].
(٢) في الأصل: "ضربه"، والمثبت من (س).
* [س/ ٩٣].
(٣) في الأصل: "بيعة"، والمثبت من (س)، وهو الصواب.
(٤) من (س).
(٥) في الأصل: "أو"، والمثبت من (س)، وهو الصواب، لما أخرجه البخاري (٢٦٦٧) عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام.
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو المناسب للسياق.
(٧) قوله: "لا يحدها" في الأصل: "لا يحد هو"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>