للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ (١)، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ (٢) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[١٨٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣) *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (٤)، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (٥).

٥٨ - بَابُ (٦) الصُّلْبِ (٧)

[١٨٨٢٦] عبد الرزاق (٨)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

° [١٨٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ (٩) لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

[١٨٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ (١٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ (١١).


(١) في (س): "بخمس"، وفي "المصنف" كالمثبت.
(٢) في الأصل: "الحلبة"، والمثبت من (س).
• [١٨٨٢٥] [شيبة: ٢٧٧٣٨].
(٣) قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س). [٥/ ١١٥ أ].
(٤) قوله: "يصب إلا حلمة ثديها" وقع في (س): "تصب إلا الحلمة من ثديها".
(٥) قوله: "من الإبل" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ٨٥) من طريق عبد الرزاق، به.
(٦) في (س): "في".
(٧) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب).
(٨) بعده في الأصل: "عن محمد بن راشد" وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٩) في (س): "فإن".
(١٠) سقط من (س).
(١١) سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>