للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٠٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً، فَلَهُمُ الدِّيَة، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّل، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ.

[١٩٠٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَد، فَلَا شَيْء لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قُتِلَ خَطَأً، وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ (١).

[١٩٠٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ (٢). قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: الْقَوَد، وَلَا دِيَةَ.

[١٩٠٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ.

[١٩٠٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ.

[١٩٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ، قَالَ: ئقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَه، وَيَبْطُلُ دَمُ (٣) الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ.

٨٨ - بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ

[١٩٠٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَه، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ.


(١) قوله: "وهو قول قتادة" ليس في (س).
(٢) قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل رجلا عمدًا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم" ليس في (س).
• [١٩٠٨٤] [شيبة: ٢٨٦٤٣].
(٣) في الأصل: "دمه"، والتصويب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>