للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ (١) وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ، وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُور، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشُورَ.

[٢٠٣٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[٢٠٣٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ (٢) وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ (٣)، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشُورَ، يَعْنِي: مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا.

١١ - بَابُ الْمسْلِمِ يَشْتَرِي أرْضَ الْيَهُودِيِّ ثُمَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ أوْ يُسْلِمُ

[٢٠٣٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا (٤)، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ يَعْنِي: أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ أَيَّهُمَا أَكْثَرَ.


(١) غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٦٣) وهو موافق لما في "كنز العمال" (١١٥١٣) معزوا للمصنف.
(٢) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: حنط).
(٣) كذا في (ف)، (س): "العشر"، وقد تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٧١) والصواب بزيادة "نصف" قبلها، ويشهد له ما أخرج ابن سعد في "الطبقات" (٢/ ٢٢٩) من حديث ابن شهاب، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٠/ ١١٧) من حديث السائب بن يزيد أنه كان يعمل مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على عشور السوق في عهد عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط نصف العشر مما تجروا به من الحنطة، فقال ابن شهاب: فحدثت به سالم بن عبد الله بن عمر فقال: لقد كان عمر يأخذ من القبط العشور، ولكن إنما وضع نصف العشر من الحنطة يسترضي النبط الحمل إلى المدينة.
(٤) في (ف): "يتجر منها"، وفي (س): "بحرمتها"، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم: (١٠٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>