للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَه، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.

٦ - بَابٌ نَذَرَ أنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

[١٧٠٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا، وَلكنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ، وَسَبْعَا لِيَدَيْهِ، قُلْتُ: وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ: لَا.

[١٧٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا، أَيُقَادُ (١)؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّر، قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ ثُمَّ لِيَذْبَحْ (٢) فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لِيَلْبَسْ، قُلْتُ: أَوْ حَافِيًا؟ قَالَ: لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لِيَذْبَحْ أَوْ لِيصُمْ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ نَذَرَ لَيُزِيرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: لِيفْعَلْ، لِيَعْقِرْهَا، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَزُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ؟! فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ، مَرَّتَيْنِ.

[١٧٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ (٣)، قَالَ: فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّه، قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا (٤) الْأَوْلِيَاءُ.

° [١٧٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ


(١) تصحف في الأصل: "ليقام"، والتصويب من (س).
(٢) قوله: "ثم ليذبح" من (س)، ويدل عليه سياق الحديث.
(٣) النفاذ والإنفاذ والتنفيذ: إمضاء الأمر. (انظر: اللسان، مادة: نفذ).
(٤) في الأصل: "إليه"، والتصويب من "المحلى" (٦/ ٢٧٧) من طريق المصنف، وقوله: "وأحب إلينا" وقع في (س): "وأمر السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>