للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لأِمْرَأتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ

[١٢٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ (١): إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَ: فَإِنْ فَعَلَتْهُ (٢) فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا.

[١٢٨٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ (٣)، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ (٤) بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَليْهِ.

[١٢٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ (٥) إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا.

١٣٢ - بَابٌ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ

[١٢٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً.

[١٢٨٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.

[١٢٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.

[١٢٨٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشعْبِيِّ (٦) مِثْلَ ذَلِكَ.


(١) ليس في (س).
(٢) في (س): "فعلت".
(٣) قوله: "فأمرك بيدك" وقع في الأصل: "فأمرها بيدها"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(٤) بعده في (س): "كان".
(٥) في الأصل: "إن رأيت"، والمثبت من (س)، وهو الأليق بالسياق.
(٦) في (س): "الزهري"، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب، وينظر الأثر التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>