للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - بَابُ يُطَلِّقُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ

[١٢١٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَة تَامَّةٌ، وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[١٢١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ (١) تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

[١٢١٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ، قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا.

[١٢١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: إِصْبَعُكِ، أَوْ شَعْرُكِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.

٤٢ - بَابُ أنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ

[١٢١٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ , قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ.

[١٢١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى.

٤٣ - بَابُ يُطَلَّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ

[١٢١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَحِدَةً، وَعِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً، قَالَ: لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى وَاحِدَةٍ.

[١٢١٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، كَانَ يَرَاهُ خِلَافًا.

[١٢١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ, وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "سدس"، وصوبناه استظهارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>