• [١١٩٣٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا.
• [١١٩٣٦] عبد الرزاق، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.
• [١١٩٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَ قَوْلِهِمْ.
١٨ - بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً
• [١١٩٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةَ وَيُصِيبُهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ.
• [١١٩٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١١٩٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
• [١١٩٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.
١٩ - بَابٌ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]
° [١١٩٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَن أَبِي رَزِينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩]، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: "التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانِ".
° [١١٩٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
° [١١٩٤٢] [شيبة: ١٩٥٦١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute