للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ.

[١١٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا.

[١١٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا، وَلَا مُحْرِمًا (١).

[١١٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفْ لَهُ، وَلكنْ تَشَوَّفُ لَهُ.

١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأتَهُ رَجْعَتَهَا

[١١٨٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا.

[١١٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَلِيَّا ضرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: الطَّلَاقُ، وإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ.

[١١٨٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا (٢).

[١١٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: تَمَارَيْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ


(١) كذا في الأصل، ولعلها: "نحرها".
* [٣/ ١٤٧ ب].
(٢) قوله: "فجاز على الشاهدين وكذبهما" كذا في الأصل، والذي في "المحلى" (١٠/ ٢٤) من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو: "فأجاز الطلاق، وجلد الشاهدين، واتهمهما".
(٣) المراء والتماري والمماراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

<<  <  ج: ص:  >  >>