٤٥ - نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٠٩١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
• [١٠٩١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنَّ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ.
• [١٠٩١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ سَمِعَهُ يَفولُ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ: لَا.
٤٦ - نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
• [١٠٩١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ (١) لَهَا.
• [١٠٩١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
• [١٠٩١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
• [١٠٩١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ.
٤٧ - الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ
• [١٠٩١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ
(١) الصداق: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠).