للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُرِيدُ أنْ يُصَلِّيَ

[٤٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ (١) قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ فَيَشْفَعُ لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[٤٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ (٢) بِرَكْعَةٍ إِلَى وِتْرِهِ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صلَاتِهِ. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ.

[٤٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ (٣)، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَّعْتَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ (٤) حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

[٤٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الرَّجُلُ إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ (*)، فَلَا يَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ:


(١) ليس في الأصل، (ن)، والمثبت من (ك)، و"الأوسط" لابن المنذر (٥/ ١٩٦) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٢) في (ن): "أشفع"، وكان في الأصل كذلك ثم ضرب على الألف.
(٣) في الأصل، (ن): "العبدي"، وهو تحريف، والمثبت من (ك)، "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٢٠١) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (١/ ٣٠٧)، "الثقات" لابن حبان (٦/ ١٢).
(٤) في الأصل: "الليل"، والمثبت من (ن)، (ك)، "الأوسط".
• [٤٨٢٢] [شيبة: ٦٨٠٢].
(*) [ن/ ١/ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>