للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: نَعَمْ! قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلكنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ.

[٤٢٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدْتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ؟ قَالَ: لَا.

[٤٢٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ.

٢٩٧ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ

° [٤٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو (١) قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: "صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ"، قَالَ: فَطَفِقَ (٢) النَّاسُ حِينَئِذٍ * يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ.


(١) في الأصل: "عمر"، والمثبت من (ر)، وهو الصواب. انظر: "اللمع في أسباب ورود الحديث" للسيوطي (ص ٣٨)، وتعليقنا علي "السنن الكبرى" للنسائي (١٤٦٥).
(٢) طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق).
* [ر/ ٤٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>