للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠ - بَابُ الْأمَةِ تَكُونُ عِنْدَ (١) الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

[١٣٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ (٢): رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ (٣) كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا * قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ كَانَ (٤) لَمْ يُصِبْهَا فَلَا.

[١٣٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا تَحِلُّ لَكَ (٥)، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (٦).

[١٣٨٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ (٧) مَالِكٌ: وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

[١٣٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ (٨) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.


(١) في (س): "تحت".
(٢) في الأصل: "لعطاء"، والمثت من (س).
(٣) في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).
* [٤/ ٧٣ ب].
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٥) في (س): "له".
(٦) في (س): "غيره".
(٧) في الأصل: "قاله"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(٨) قوله: "أن كثيرا مولى الصلت" كذا في الأصل، وسيأتي هذا الأثر عند المصنف بعد الأثر التالي عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن قسيط، وفيه أيضا: "كثيرا مولى الصلت"، ووقع في (س): "عن كثير بن أبي الصلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>