للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣ - بَابُ يجِيءُ، وَقَدْ مَاتَ الْآخَرُ

[١٣٢١٢] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَاءَ الْأَوَّلُ فَوَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ وَقَدْ (١) مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ألَيْسَ خِيَارٌ (٢) أَيْضًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَمَاتَ الْأَوَّلُ وَعُلِمَ ذَلِكَ أَيَأْخُذُ وَرَثَتُهُ مَهْرَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَا تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[١٣٢١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا (١) الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَهَا مِنَ الْآخَرِ إِلَى أَهْلِ الْآخَرِ وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تَرِثُ الْآخَرَ (٣)، فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ أَيْضًا، وَتَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِدَّتَيْنِ.

[١٣٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ، قَالَ: تَرُدُّ مِيرَاثَ الْآخَرَ، وَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ، تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا.

[١٣٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا (٤) ثَلَاثًا ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا (٥)، أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْآخَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يَسْوَى (٧) طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً (٨).

[١٣٢١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا * الْآخَرِ، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا


* [س/ ٢٢].
(١) من (س).
(٢) في الأصل: "تختار"، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "إلى أهل الآخر وهي امرأة الأول قال معمر وقال قتادة ترث الآخر" ليس في (س).
(٤) قوله: "فتزوجت غيره فطلقها" وقع في (س): "ثم تزوجت ثم طلقها".
(٥) قوله: "ثم جاء زوجها الأول فطلقها ثلاثا" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٦) قوله: "أنه يتزوجها" في (س): "فتزوجها".
(٧) في (س): "يرى".
(٨) ليس في (س).
* [٤/ ٤٢ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>