للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَآهَا تُرْضِعُ (١) جَارِيَةً، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَا.

[١٣٦٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[١٣٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ (٢) قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا، قَالَ: لَمْ يَحْرُمْ إِذَنْ.

[١٣٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ.

[١٣٦٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ (٣) عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، أَوْ يَفْجُرَ * بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، قَالَ: لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا. ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

٢٣٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأتِهِ

[١٣٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى (٤) بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ.


(١) قوله: "رآها ترضع" وقع في الأصل: "رأى لها"، والمثبت من (س)، "سنن سعيد بن منصور" (٩٠٦) من طريق سفيان، به.
(٢) بعده في الأصل: "عن"، وكأنها مقحمة، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "ابن المسيب" وقع في الأصل: "عن الرجل"، والمثبت من (س).
* [س/ ٤٥].
(٤) في (س): "يفجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>