للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧ - بَابُ الرَّجُلِ (١) يُمَلِّكُ أَمْرَ (١) امْرَأتِهِ غَيْرَهَا

[١٢٨١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ (٢): قَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ (٣) عُقْدَةُ النِّكَاحِ (٤)، فَجَعَلَهَا بِيَدِ (٥) غَيْرِهِ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ.

[١٢٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ (٦) مِنْهُ.

[١٢٨١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ئِشَةَ زَوَّجتِ (٧) المُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْر (٨) ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبى بَكْر (٩)، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ (١٠)، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فًقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ: أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهِ *، فَرَدَّهُ (١١) عَلَيْهِ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ شَيْئًا.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من (س).
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٧٩٠٢) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٣) في الأصل: "بيدهما"، وهو خطأ، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه (س)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
عقدة النكاح: إحكامه وإبرامه. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥١٨).
(٥) في (س): "في يد".
(٦) في (س): "برئت".
(٧) في الأصل: "زوجه"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى" (٢٠٤٠) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(٨) قوله: "بن الزبير" من (س).
(٩) قوله: "عبد الرحمن بن أبي بكر" وقع في الأصل: "أبي بكر بن عبد الرحمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (١٦٦٢) عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ - رواية يحيى بن يحيى" عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به.
(١٠) قوله: "وليس بشاهد" ليس في (س).
* [٤/ ٢٤ ب].
(١١) في (س): "فردها".

<<  <  ج: ص:  >  >>