للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضعَ (١) الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ (٢): الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمُهُ ثَدْيَهَا.

٣٩٣ - بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ (٣)

[١٤٨٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ (٤) لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسَمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[١٤٨٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (٥): لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣]، فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ.

[١٤٨٦٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ.

[١٤٨٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[١٤٨٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ (٦) أَيْضًا.


(١) في الأصل: "تنكح" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٢) في الأصل: "والعناية" وهو خطأ، والمثبت من (س)، وينظر المصدران السابقان.
(٣) لبن الفحل: المراد بالفحل: الرجل يكون له المرأة، وهي ترضع بلبنه، وكل من أرضعته فهو ولد لزوجها يحرمون عليه وعلى ولده. (انظر: النهاية، مادة: لبن).
(٤) في (س): "يحرم".
(٥) ليس في (س)، والمثبت موافق لـ "السنة" لمحمد بن نصر المروزي (٣٠٨) عن المصنف به.
• [١٤٨٦٥] [شيبة: ١٧٦٣٧].
(٦) الفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن. (انظر: اللسان، مادة: فحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>