للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأتِهِ، وَابنتِهَا، وَأُخْتِهَا

[١٣٦٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا (١)، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ: أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ (٢): لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا؟ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ، كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ.

[١٣٦٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا (٣)، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

[١٣٦٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ (٤)، عَنِ (٥) الشَّعْبِيِّ، وَ (٦) عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ (٧) امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ.

[١٣٦٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْريَّ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا (٨).

[١٣٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ: لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا.

[١٣٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ


(١) السفاح: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: سفح).
(٢) في الأصل: "فقال"، والمثبت هو الأليق للسياق.
(٣) قوله: "بأم امرأته أو ابنتها" وقع في (س): "رجل بامرأته وابنتها".
(٤) وقع في الأصل: "ابن جريج"، والتصويب من (س).
(٥) قبله في الأصل: "و" وهو خطأ، والتصويب من (س).
(٦) ليس في الأصل، (س)، وسياق الإسناد يقتضيه.
(٧) قوله: "أو ابنة" في الأصل: "فابنة" وهو تصحيف.
(٨) من قوله: "قال معمر: وقاله قتادة" في الأثر السابق إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>