للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا (١) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ قَالَا (٢): لَا، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.

[١٣٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا، وَقَالَ الْآخَرُ: هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ.

[١٣٦٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّيَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وإذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْيصِبْهَا *.

[١٣٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبَّادِ (٣) بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ (٤)، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.

[١٣٦٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَتْ فَلْيصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا وإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، وَلكنَّهُ * يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[١٣٦٥٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ.


(١) في (س): "سألت مرة بن شرحبيل وسعيد بن جبير عن".
(٢) في الأصل: "فقال"، والمثبت من (س).
* [س/ ٤٤].
• [١٣٦٥٠] [شيبة: ١٦٥٧٦، ٣٣٣٣٣].
(٣) تصحف في الأصل إلى: "عبادة"، والتصويب من (س).
(٤) تصحف في الأصل إلى: "تسجد"، والتصويب من (س).
الاستحداد: حلق العَانَة بالحديد. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
* [٤/ ٦٤ أ].
• [١٣٦٥٢] [شيبة: ٣٣٣٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>